الموثق Ouuoo510
الموثق Ouuoo510
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الموثق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
belkarfa abdallah
ADMIN
ADMIN
belkarfa abdallah


البــلـد : الجزائر
المزاج : ممتاز
الاوسمة 123

الموثق Empty
مُساهمةموضوع: الموثق   الموثق Icon_minitimeالخميس أبريل 08, 2010 12:35 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله...

[center]الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية و يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية و كذا العقود التي يرغب فيها الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة، ينظم هذه المهنة قانون 06-02 الصادر في 20 فبراير2006 المعدل للقانون رقم88-27 الصادر في 12 جويلية1988.

شروط الالتحاق بمهنة التوثيق:

تنظم وزارة العدل مسابقة للاتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين المنصوص عليها في قانون 06-02 نصت م6 من هذا القانون على الشروط الواجب توافرها للاتحاق بالمهنة و هي:
*التمتع بالجنسية الجزائرية
*بلوغ 25 سنة على الأقل
*حيازة شهادة الليسانس في العلوم القانونية أو ما يعادلها
*التمتع بالحقوق المدنية و السياسية
* التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة
في حالة النجاح في المسابقة يعين الفائزون للالتحاق بالمدرسة الوطنية للتوثيق قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق،
بعد ذلك يعينون بموجب قرار من وزير العدل و يؤدون القسم.

مهام الموثق:

ورد في نص المادة 9 إلى 18 من قانون 06-02 مهام الموثق و التي تتمثل فيما يلي:
يتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها أو يسلمها للإيداع و يسهر على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا لاسيما التسجيل،الإعلان، و شهر العقود في الآجال المحددة قانونا، كما يقوم بتسليم نسخ تنفيذية للعقود التي يحررها أو نسخ عادية .

[center]واجبات الموثق:

و يلتزم الموثق بالسر المهني إذ لا يجوز له أن ينشر أو يفشي أية معلومة و لا يجوز للموثقين الامتناع عن تحرير العقود إذا طلب منهم ذلك
إلا إذا كان العقد مخالف للقانون.
يمنع على الموثق ممارسة المهنة مع العضوية في البرلمان أو رئاسة المجالس الشعبية المحلية،
و يمنع عليه ممارسة كل وظيفة عمومية أخرى أو خاصة، كما لا يجوز له أن يتلقى العقد الذي يكون فيه طرفا معنيا
أو ممثلا بأية صفة كانت و لا يجوز له ايضا الاعتماد على الأقارب أو الأصهار على أن يكونوا شهود في العقود التي يحررها،
كما يحضر عليه القيام بأي عملية تجارية أو مصرفية أو عملية مضاربة تخص العقارات التي يحرر عقود بشأنها،
و أخيرا يجب على الموثق أن يودع توقيعه لدى كل من أمانة ضبط المحكمة، المجلس القضائي و كذا الغرفة الجهوية للموثقين.

النظام التأديبي:

إذا كانت الدعوى التأديبية تخص موثقا يحال الملف على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية التابع لها الموثق المتابع،
كما لا يجوز إصدار أية عقوبة دون الاستماع للموثق المعني بالأمر أو بعد استدعائه قانونا
في الآجال المحددة ب 15 يوم وفقا لقانون 06-02 العقوبة التي يمكن أن يتلقاها الموثق هي :
الإنذار، التوبيخ، التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها 6 أشهر، و العزل.
إضافة للعقوبة التأديبية يحال الموثق الذي يرتكب تزوير عقد رسمي على محكمة الجنايات
و ذلك لاعتبار جريمة تزوير محرر رسمي جناية.

[center]بالتوفيق للجميع...
[/center]
[/center]
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://87.106.143.252/servlet/redirect.srv/spz/sioblwysq/snop/p1
 
الموثق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى العلوم الانسانية والاجتماعية والقانونية واللغات :: قسم الحقوق-
انتقل الى: